السيد محمد هادي الميلاني

248

محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )

يصدق حقيقة بالليالي العشرة مع نصفي يومين ، أعني يومي الدخول والخروج ، فالكمية ملحوظة من عشرة أيام مع لياليها المتوسطة ، وذلك يحصل بالتلفيق أيضا . وحدة المكان : ذهب المشهور إلى لزوم وحدة المكان في محل الإقامة . ولكن الروايات على ثلاث طوائف : - الطائفة الأولى : روايات صحاح مطلقة لم تقيد الإقامة فيها بالمكان وهي : 1 - ما رواه الشيخ والكليني عن أبي أيوب قال : « سأل محمد ابن مسلم أبا عبد اللَّه عليه السلام وأنا اسمع عن المسافر ان حدّث نفسه بإقامة عشرة أيام فليتم الصلاة ، فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر ، فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم . . » ( 1 ) 2 - ما رواه الشيخ بسنده عن محمد بن مسلم قال : « سألته عن المسافر يقدم الأرض ، فقال : ان حدثته نفسه أن يقيم عشرا فليتم » ( 2 ) 3 - ما رواه المشايخ الثلاثة عن علي بن يقطين : « أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو له في الإقامة وهو في الصلاة ، قال : يتم إذا بدت

--> ( 1 ) الوسائل - باب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 12 و 16 . ( 2 ) الوسائل - باب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 12 و 16 .